responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 770
باب: [عيوب النكاح]
إذا وجد بالمرأة عيب يؤثر في المعنى المقصود بالنكاح ويمنع الالتذاذ واستيفاء الاستمتاع فالزوج بالخيار إذا علم بذلك قبل الدخول إن شاء ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل، وإن شاء فارق ولا صداق عليه [1]، وهذه العيوب أربعة وهي: الجنون، والجذام [2]، والبرص [3]، وداء الفرج وهو: القرن [4]، والرتق [5] وما في معناهما، وقال أبو حنيفة: لا ترد بشيء من ذلك [6]، ودليلنا ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني بياضة [7]، فوجد بكشحها بياضًا فردها، وقال: "دلستم عليّ" [8]، ولأن ذلك مروي عن عمر وعليّ (9)

[1] انظر في عيوب النكاح: المدونة: 2/ 167 - 169، الرسالة ص 203، الكافي ص 258 - 259.
[2] الجنون معروف والجذام: داء يقطع اللحم (المصباح المنير ص 94).
[3] البرص: يكون أسودًا وأبيضًا وعلامته التفليس بأن يكون عليه قشر يشبه الفلوس (الفواكه الدواني: 2/ 40).
[4] القرن: بفتح القاف وسكون الراء -هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع (الفواكه الدواني: 2/ 40).
[5] الرتق -بفتح الراء والتاء-: هو انسداد مسلك الفرج، بحيث لا يمكن الجماع معه (الفواكه الدواني: 2/ 40).
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 181، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 24 - 25.
[7] الثابت في الحديث بني غفار.
[8] أخرجه البيهقي: 7/ 214، وأحمد: 3/ 493، وأبو نعيم في الطب، وفيه اضطراب (تلخيص الحبير: 3/ 177).
(9) أخرجه البيهقي: 7/ 214 - 215، والموطأ: 2/ 526، وأخرجه سعيد بن منصور (انظر تلخيص الحبير: 3/ 177).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 770
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست